7 - ومن الأَلفاظ التي تُبطلُ الأَذان مدُ همزةِ (الله)، ومدُّ حرف الباء من (أَكبر)، فهو في الحالة الأُلى يصيرُ استفهاماً بمعنى (هل الله أَكبر؟)، وفي الحالة الثانية يقلب اللفظ إِلى (أَكبار).
8 - ومثلُهُ مدُّ همزة (أَشهد)، وعدمُ النطقِ بحرف الهاءِ في آخر كلمة (الصلاة)، والحاء في كلمة (الفلاح).
9 - ومن الأَغلاط التي تقعُ في الأَذان قولُ المؤذن: (أَشهد أَن محمداً رسولَ الله) بفتح اللام من كلمة الرسول.
10 - ويُستحب أَن يكون المؤذنُ متطهراً من الحَدَثَيْنِ الأَكبر والأَصغر مع عدم وجود نجاسة في بَدَنِه أَو ثوبه.
11 - وإِذا أَذَّن المؤذنُ كُرِه له الخروج من المسجد بعد الأَذان لأَنَّ وجوده ضروريّ إِقامة الصلاة، ولأَنَّ غيابهُ يؤذي المصلين الذين ينتظرونه.
12 - ويُستحبُ أَن يترسَّلَ في الأَذان ويتمهّلَ فيه. وأَن يَحدِر بالإِقامة ويُسرع فيها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إِذا أَذَّنتَ فترسَّلْ وإِذا أَقمتَ فاحدِر» رواه أَبو داود والترمذي وقال حديث غريب.
13 - ويُستحب أَن يفصِلَ بين الأَذان والإِقامة بزمنٍ غيرَ طويل كي لا يؤْذي الحاضرين للصلاة، وهذا الزمنُ يُمكن تقديُره بقَدْرِ الوضوء وصلاةِ ركعتين أَي بما يستغرقُ عَشْرَ دقائق.
14 - ويُستحب أَن لا يُقيم الصلاة إِلاَّ المؤذن لأَنَّ الإِقامةَ من تتمةِ الأَذان.