تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14 - أَن الأَقتداء بالإِمام خلف المذياع أَوالتلفاز غير جائز.

15 - أَنه تجوز الصلاة في السفينة والباخرة والقطار والطائرة، ويفعل ما يستطيع عليه ولا يجوز له أَن يؤخر الصلاة عن وقتها المحدد، بل يصلي على حسب استطاعته.

16 - أَنه لا يجوز للماموم أَن يسابق إِمامه، فإِن سابقه عمداً عالماً بالحكم، فصلاته باطلة، وإذا كان سهواً أو جاهلاً للحكم فصلاته صحيحة، وعليه أَن يرجع لياتي به بعد الإمام، ولكن إِذا كان السبق بركنين بطلت الركعة التي سابق فيها، وعليه إعادتها. وينبغي لأئمة المساجد تنبيه المصلين إلى هذه المسألة في كل مناسبة، لأَن كثيراً من المصلين يسابقون الإمام في الركوع والسجود، وإِعلامهم بأَنهم مرتكبون أَمراً محرماً، فإِن كان عمداً فصلاتهم باطلة، وإِن كان جهلاً أَو سهواً فصلاتهم صحيحة مع الإثم (1).

وهذا آخر ما تيسر لي جمعه وكتابته في هذه الرسالة وبإعانة الله وتوفيقه، فرغت من تحريره وتنسيقه مع الإعتراف بالتقصير، فما كان فيه من ثواب فمن توفيق الله عليَّ سبحانه وتعالى، وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان.

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) هذه خاتمة كتاب «أحكام الإمامة والائتمام» في الصلاة للشيخ عبد المحسن بن محمد المنيف أثابه الله تعالى. أحببت أن أختم هذه الرسالة بها لأهميتها وعظيم فائدتها ولعلاقتها القوية بها، وأحيل القارئ الكريم إلى أصلها شاكرًا لمؤلفها سائلاً الله له التوفيق.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ٢٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ٢٠٥