تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التوفيق.

مجلة الدعوة - العدد 888 - اللجنة الدائمة للإفتاء

س: هل تحية المسجد تجوز بعد صلاة العصر وصلاة الصبح في أي مسجد كان، أَو هي مخصوصة بالحرمين الشريفين في وقت النهي دون غيرها من المساجد، أَو هي ممنوعة في وقت النهي في جميع المساجد حتى الحرمين الشريفين؟

ج: الصحيح من قول العلماء أَن الإنسان إذا دخل المسجد ولو في وقت النهي صلى تحيته ولو في غير المساجد الثلاثة عملاً بعموم حديث «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» (1). وحملاً لأَحاديث النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، وعند استوائها، وبعد العصر، وعند الغروب على النفل المطلق دون الفرائض وذوات الأسباب من النوافل، كتحية المسجد، وركعتي الطواف فتصلي كل منهما بعد العصر، وبعد الصبح، وفي سائر أَوقات النهي.

مجلة الدعوة - العدد 778

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

س: ما حكم تحية المسجد عقب أَذان المغرب وقبل الصلاة - والوقت بين الأذان والإقامة قصير - وما حكم التنفل قبل صلاة المغرب أَيضاً غير تحية المسجد أَيضاً؟

ج: تحية المسجد سنّة مؤكدة في جميع الأوقات، حتى في وقت النهي في أصح قولي العلماء لعموم قول النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين» متفق عليه.

(1) رواه البخاري ومسلم.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومين · الصفحة ١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

رسالة إلى أئمة المساجد والمؤذنين والمأمومينص ١٨٠