تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بكر وعمر، رضي الله عنهما، إلى قيس بن سعد، فقالا: إن سعدا قسم ماله ولم يدر ما يكون، وإنا نرى أن ترد هذه القسمة، فقال: لم أكن أغير شيئا صنعه سعد، ولكن نصيبي له".

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن أخذ الأب من مال ابنه ... إلخ؟

فأجاب: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه؟ سواء كانت الأم موجودة أو لم تكن، ولا يجوز له أن يعطي منه، ولا يهب، ولا يتصدق.

وأجاب أيضا: وأما الأب فيجوز له الأخذ من مال ابنه، صغيرا كان أو كبيرا، بالشروط المذكورة في كتب الفقه.

سئل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف: ما قولكم، وفقكم الله للصواب: إذا كان زيد أبا لعمرو، وأخذ زيد قسما من مال عمرو، هل يحل له ذلك؟ وإذا طلب عمرو وأولاده بعده، استرجاع ما أخذ زيد، فهل لهم ذلك؟ أفتونا مأجورين.

فأجاب: الحمد لله، يجوز للوالد أن يأخذ من مال ولده، لقوله صلى الله عليه وسلم: " أنت ومالك لأبيك " 1، وقوله: " إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبك م" 2.

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ٩٨