تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن أو الربع، وجعل للزوج الشطر أو الربع"، رواه ابن جرير. وروى أبو داود في كتاب الناسخ والمنسوخ، وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس في قوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ [سورة البقرة آية: 180] : نسختها هذه الآية: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا﴾ [سورة النساء آية: 7] ، وبما قال ابن عباس، روي عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن المسيب، والحسن البصري وسعيد بن جبير وشريح، ومجاهد ومحمد بن سيرين والضحاك وعكرمة وقتادة، وزيد بن أسلم والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان والسدي وإبراهيم النخعي ومسروق، ومسلم بن يسار والزهري والعلاء بن زياد وغيرهم; هذا إذا قلنا إن الوصية واجبة في أول الأمر، كما هو الظاهر من قوله: ﴿كتب عليكم﴾ .

وقيل: إنها غير منسوخة، وإنما هي مفسرة بآية الميراث، ومعناه: كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين، من قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ [سورة النساء آية: 11] . والصحيح: قول ابن عباس وابن عمر وأبي موسى وغيرهم كما تقدم؛ وبمقتضى هذه

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ١١٥