تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيره، وأما إذا أقيمت الصلاة ثم جاء القارئ وهم يصلون، جاز للقارئ أن يصلي معهم، إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة ولا يلحن فيها لحنا يحيل المعنى; وأما الذي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، فهذا هو الأمي، لا يجوز أن يصلي إلا بمثله، فلا يؤم أحدا يحسن الفاتحة.

وأجاب أيضا: وأما الإمام الذي لا يحسن الفاتحة، ولا يعربها، فلا يصلى وراءه.

سئل الشيخ سعيد بن حجي، رحمه الله: عمن يلحن في الفاتحة ... إلخ؟

فأجاب: يلزم القارئ أن يقرأ الفاتحة مرتبة مشددة، غير ملحون فيها لحنا يحيل المعنى، نحو أن يقول: "أنعمت" برفع التاء، فإن فعل لم يعتد بقراءته إلا أن يكون عاجزا، وهذا مذهب الشافعي؛ فإن كان لحنا لا يحيل المعنى، نحو: أن يكسر نون أولى "نستعين"، لم تبطل صلاته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: هل يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، وعكسه ... إلخ؟

فأجاب: الراجح عندنا: صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وعكسه، وكذلك من يصلي الظهر بمن يصلي

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٤ · ص ٤١٢