تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عمن أحرم منفردا وحضر جماعة ... إلخ؟

فأجاب: إذا أحرم منفردا، وحضر جماعة فدخل معهم، فالظاهر عدم الصحة في أصح الروايتين.

وسئل الشيخ حمد بن عتيق: عن رجل ينوي صلاة فرض وحده، فكبر وجاء آخر فدخل معه ... إلخ؟

فأجاب: هذا سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فقيل له: وإن صلى شيئا من صلاته؟ فقال: وإن صلى شيئا من صلاته.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: إذا انفرد مأموم لعذر؟

فأجاب: إذا انفرد مأموم لعذر، فالظاهر الصحة، لحديث معاذ.

سئل الشيخ حمد بن عتيق: عن الرجل يصلي الفريضة، ثم يصلي بقوم هي لهم فريضة، وله نافلة؟

فأجاب: لا بأس به، وفيه حديث معاذ، فقال له السائل: إن كان إماما في صلاته الأولى؟ فقال: إن كان إماما في الأولى.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد: عن صحة ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ والمتنفل بالمفترض؟ ومن يصلي الظهر بمن يصلي العصر؟

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٤ · ص ٢٧٨