تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف ما لو قيل: امسحوا رؤوسكم، فإنه لا يدل على أن ثم شيئا ملصقا كما يقال: مسحت رأس اليتيم.

سئل الشيخ سعيد بن حجي: عمن توضأ لنافلة، هل يصلى به الفرض؟ فأجاب: يصلي به ما شاء، فرضا أو نفلا؛ قال في الشرح الكبير: ولا بأس أن يصلي الصلوات بالوضوء الواحد، لا نعلم فيه خلافا.

وسئل: عن الأذكار التي تقولها العامة عند الوضوء على كل عضو؟

فأجاب: لا يجوز، لأنه بدعة؛ قال ابن القيم، رحمه الله تعالى: الأذكار التي تقولها العامة عند غسل كل عضو، لا أصل لها.

سئل الشيخ عبد الله أبا بطين: عمن يقرأ سورة القدر بعد الوضوء؟

فأجاب: أما قراءة سورة القدر بعد الوضوء، فلا أصل له.

سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن السلام على الذي يتوضأ، أو يستنجي؟

فأجاب: أما السلام على الذي يتوضأ، فلا أعلم فيه كراهة، فإذا سلم عليه، رد عليه السلام؛ وأما السلام على الذي يستنجي بالماء في المطهرة، فلا أعلم.

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٤ · ص ١٥٨