بها: ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليه قولا وفعلا، ما لم ينطق به الكتاب العزيز.
وأما المكروه فهو: ضد المندوب، وهو لغة: ضد المحبوب، وشرعا: ما مدح تاركه ولم يعاقب فاعله؛ ومنه ما نهى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله، كالصوم في السفر إذا وجدت المشقة في الصوم، ونحو ذلك. وأما المكروه، فهو في عرف المتأخرين: ما نهي عنه نهي تنزيه، ويطلق على الحرام أيضا، وهو كثير في كلام المتقدمين، كالإمام أحمد وغيره، كقول الإمام أحمد: أكره المتعة، والصلاة في المقابر، وهما محرمان؛ وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى: ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴾ [سورة الإسراء آية: 38] .
والحرام فهو: ضد الحلال، وهو: ما حرمه الله في كتابه، أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، من ترك الواجبات، وفعل المحرمات. وأصل التحريم في اللغة: المنع، ومنه قوله تعالى: ﴿وحرمنا عليه المراضع من قبل﴾ [سورة القصص آية: 12] ، وحده شرعا: ما ذم فاعله، ولو قولا، كالغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به، أو عمل القلب، كالنفاق والحقد ونحوهما.
[الفرق بين المندوب والمستحب والباطل والفاسد]
وسئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن