تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبين أحكام المعاملات، من بيع وشراء، ورهن، وقرض، وإباحة شركات ووكالة، وحوالة، وعارية، وغيرها من المعاملات المالية، التي تقتضيها القاعدة التي عليها مبني علم الاجتماع البشري.

وبين الإسلام كيف تقام البيوتات، وتتأسس العائلات; فندب إلى الزواج، وحث عليه ورغب فيه، وبين العقود التي تعتبر زواجا، ووضح شروطها، من رضى وولي وشهود، وغيرها؛ وما خالف ذلك فهو سفاح أو قريب منه; وأمر بسدل الحجاب للنساء صيانة للنسل، وإبعادا للمظنة وراحة لكل ضمير.

وبين أحكام الجنايات، كالقصاص في النفس والطرف، وما يشرط لذلك؛ كما بين أحكام فصل الخصومات، في الدماء والأموال، والأعراض.

وبين ما يلزم لحفظ المجتمع العام، من نصب الإمام، وشروط استحقاقه للإمامة، وما يجب له من الطاعة، وما يجب عليه من المشورة، والعمل بالشريعة، وإقامة العدل بين أصناف الرعية.

ثم إن الإسلام قسم السلطة فجعلها خططا منها القضاء، فحدد للقاضي خطته، من فصل الخصومات، والنظر في أموال غير المرشدين، والحجر على من يستوجبه، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وإقامة الحدود، إلى غير ذلك.

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ١٦ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ١٦ · ص ١٧٥