تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بجهالة.

الخامسة: أن الله لم يأمر بتكذيب الفاسق، ولكن أمر بالتثبت.

السادسة: استدل بها على أنه إذا عرف صدقه عمل به، لانتفاء العلة.

السابعة: استدل بها على أن الخبر إذا أتى به أكثر من واحد، فليس في الآية الأمر بالتبين فيه.

الثامنة: أن المؤمن يندم إذا تبين له خطؤه.

التاسعة: قتال مانعي الزكاة، كما في آية السيف.

العاشرة: جباية النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة، ولم يجعلها لأهل الأموال.

﴿واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم﴾ [سورة الحجرات آية: 7] إلى قوله: {عليم حكيم (: فيه مسائل:

الأولي: كيف أمرهم بالعلم بأنه رسول الله، وهم الصحابة، فما أجلها من مسألة وأدلها على مساثل كثيرة!

الثانية: أنه لو يطيعهم في كثير من الأمر، جرى ما جرى وهم الصحابة، ففيها التسليم لأمر الله، ومعرفة أنه هو المصلحة، وتقديم الرأي عليه هو المضرة.

الثالثة: معنى العنت: الضيق، أي: رأيكم يجر إلى الضيق عليكم.

الرابعة: أن ما بكم من الخير والصواب، فليس ذلك من أنفسكم، ولو وكلتم إليها جرى ما جرى، فهو الذي حبب إليكم الإيمان، وكره إليكم ضده.

الخامسة: فيه أن الأعمال من الإيمان، ففيه الرد على الأشعرية.

السادسة: أن

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ١٣ · الصفحة ٤٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ١٣ · ص ٤٠١