تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يحصى من المسائل.

السادسة: أن من معرفة الله نفي ما لا يجوز عليه.

السابعة: إنكاره عليهم القول عليه بلا علم.

الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون:

الأولى: أمره أن نقول هذا الإثبات.

الثانية: الاستدلال بالصفات على الأفعال.

الثالثة: الاستدلال بالعموم.

الرابعة: ذكر أمره بالعدل.

الخامسة: إقامة الوجه عند كل مسجد.

السادسة: دعوته بالإخلاص.

السابعة: ذكر المعاد.

الثامنة: الاستدلال عليه بالمبدأ.

التاسعة: ذكر الإيمان بالقدر بذكر الهداية والإضلال.

العاشرة: الإشارة إلى سبب الأمرين.

الحادية عشر: ذكر الأمر العظيم، وهي: اتخاذهم الشياطين أولياء.

الثانية عشر: ذكر حسبانهم أنهم مهتدون.

الثالثة عشر: أن ذلك ليس عذرا.

الثلاثون: الأولى: ذكر الأمر بأخذ الزينة عند كل مسجد.

الثانية: ذكر الأكل والشرب.

الثالثة: ذكر النهي عن السرف.

الرابعة: ذكره أنه ﴿لا يحب المسرفين﴾ .

وقال أيضا: وقوله عز وجل: ﴿وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون﴾ [سورة الأعراف آية: 28] إلى قوله: ﴿ويحسبون أنهم مهتدون﴾ [سورة الأعراف آية: 30] .

هذه الآية ذكرها الله سبحانه بعدما رد على الكفار عبادات يتقربون بها إليه ولم يشرعها ; منها: أنهم إذا حجوا طافوا

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ١٣ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ١٣ · ص ١٧٩