تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس (1).

*****

مسألة (481): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ =

قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا أحاديث منها:

حديث عبادة: " يداً بيد ".

وقد سبق بإسناده (2).

2312 - وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في

يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء " (3).

(1) رقم: (2309).

(2) رقم: (2306).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 541)؛ (فتح- 4/ 377 - 378 - رقم: 2174).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٠