تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الشركة

مسألة (546): شركة الأبدان جائزةٌ، سواء اتَّفقت الصنعة أو اختلفت، أو عملاً جميعًا، أو عمل أحدهما.

وقال مالكٌ: تصحُّ مع اتفاق الصنعة.

وقال الشافعيُّ: لا تصحُّ بحالٍ.

2483 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا ابن صاعد ثنا عبد الله بن الوضَّاح ثنا زياد بن عبد الله البَكَّائيُّ ثنا إدريس الأَوْدِيُّ عن أبي إسحاق عن أبي عُبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: أشرك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيني وبن عمَّار وسعد بن أبي وقَّاص في درقة سلحناها، واشتركنا فيما أصبنا، فأخفقت أنا وعمَّار، وجاء سعدٌ بأسيرين (1).

ز: روى أبو داود (2) والنسائيُّ (3) وابن ماجة (4) نحو هذا الحديث من رواية الثوريِّ عن أبي إسحاق.

وأبو عُبيدة: لم يسمع من أبيه.

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 34).

(2) "سنن أبي داود": (4/ 137 - رقم: 3381).

(3) "سنن النسائي": (7/ 57 - رقم: 3937).

(4) "سنن ابن ماجة": (2/ 768 - رقم: 2288).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٤٨