تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب النكاح

مسألة (612): الاشتغال بالنكاح في حقِّ غير التائق أفضل من التشاغل بنفل العبادة.

وقال الشافعيُّ: نفل العبادة له أفضل.

لنا أحاديث:

2657 - الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيدٍ ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنَّا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شبابًا ليس لنا شيءٌ، فقال: " يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوَّج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنَّ الصوم له وجاء " (1).

ز: أخرجاه في "الصحيحين" من حديث الأعمش عن عمارة (2)، ومن حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود (3) O.

2658 - والثاني: في "الصحيحين" من حديث أنس عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لكنِّي أصوم وأفطر، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنَّتي فليس منِّي " (4).

(1) "المسند": (1/ 424).

(2) "صحيح البخاري": (7/ 5)؛ (فتح- 9/ 106 - رقم: 5065).

"صحيح مسلم": (4/ 128)؛ (فؤاد- 2/ 1018 - 1019 - رقم: 1400).

(3) "صحيح البخاري": (3/ 478)؛ (فتح- 4/ 119 - رقم: 1905).

"صحيح مسلم": (4/ 128)؛ (فؤاد- 2/ 1019 - رقم: 1400).

(4) "صحيح البخاري": (7/ 4)؛ (فتح- 9/ 104 - رقم: 5063).

"صحيح مسلم": (4/ 129)؛ (فؤاد- 2/ 1020 - رقم: 1401).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢٨٢