تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الثمار

مسألة (491): إذا باع نخلا عليها طَلْعٌ غير مؤبَّر، فالثمرة للمشتري، إلا أن يشترطها البائع.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

2341 - قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزهريِّ عن سالم عن أبيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من باع نخلا مؤبَرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

ووجه الحجَّة: أنَّه جعلها للبائع بشرط التأبير.

*****

مسألة (492): لا يجوز بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفة: يجوز، ويؤمر بالقطع.

(1) "المسند": (2/ 9).

(2) "صحيح البخاري": (3/ 594 - 595)؛ (فتح- 5/ 49 - رقم: 2379).

"صحيح مسلم": (5/ 17)؛ (فؤاد- 3/ 1173 - رقم: 1543).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٤٣