تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الردِّ بالتدليس والعيب

مسألة (503): إذا اشترى مُصَرَّاة ثبت له خيار الفسخ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

2364 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-جمع قال: " لا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردَّها

وصاعًا من تمر " (1).

أخرجاه في "الصحيحين" (2).

*****

مسألة (504): إذا اشترى حيوانا وقبضه، فحدثَ به عنده عيبٌ، لم يثبت له الفسخ.

وقال مالكٌ: إن حدث في مدَّة ثلاثة أيَّام ملك، إلا: الجذام والبرص والجنون، فإنَّه يملك بها الفسخ إلى سنة.

(1) "صحيح البخاري": (3/ 537)؛ (فتح- 4/ 361 - رقم: 2150).

(2) "صحيح مسلم": (5/ 4)؛ (فؤاد- 3/ 1155 - رقم: 1515).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٦٠