تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحجَّتهم أنَّ الطعام مشتقٌ من الطعم، فهو يعمُّ المطعوم.

ز: رواه مسلمٌ عن هارون بن معروف وغيره عن ابن وهبٍ (1) والله أعلم O.

*****

مسألة (479): لا يجوز بيع تمرةٍ بتمرتين، ولا حفنة بحفنتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا:

قوله: " إلا مثلاً بمثلٍ ".

وقد سبق الحديث.

*****

مسألة (480): علَّة الربا في الدَّراهِم والدَّنانير: الوزن، فتعدَّى إلى كلِّ موزونٍ.

وقال مالكٌ والشَّافعيُّ: العلَّة كونهما ثمنًا.

لنا:

(1) "صحيح مسلم": (5/ 47)؛ (فؤاد- 3/ 1214 - رقم: 1592).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٩