تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجاه في "الصَّحيحين" (1).

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على "الصَّحيحين": " والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء" (2).

2313 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (3).

ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (4).

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

*****

مسألة (482): ما لا يدخل [فيه] (5) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا

(1) "صحيح مسلم": (5/ 43)؛ (فؤاد- 3/ 1209 - 1210 - رقم: 1586).

(2) انظر: " الجمع بين الصحيحين " للحميدي: (1/ 113 - رقم: 35).

(3) "المسند": (4/ 368).

(4) "صحيح البخاري": (3/ 542)؛ (فتح- 4/ 382 - رقم: 2180).

"صحيح مسلم": (5/ 45)؛ (فؤاد- 3/ 1212 - 1213 - رقم: 1589).

(5) زيادة من (ب).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢١