تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الحجر

مسألة (536): الإنبات عَلَم على البلوغ.

وقال أبو حنيفة: لا اعتبار به.

وقال الشافعيُّ: هو عَلَمٌ في المشركين، وفي المسلمين- على قولين-.

2470 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا هُشيم أنا عبد الملك بن عمير عن عطيَّة القُرَظيِّ قال: عُرضت على النبيِّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم قريظة، فشكُّوا فيَّ، فأمر بي النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن ينظروا: هل أنبتُّ بعد؟ فنظروا، فلم يجدوني أنبتُّ، فخلَّى عنِّي، وألحقني بالسبي (1).

ز: رواه أصحاب " السنن الأربعة (2)، وصحَّحه الترمذيُّ، ورواه ابن حِبَّان (3) والحاكم، وقال: على شرطهما (4). والله أعلم O.

*****

(1) " المسند": (4/ 383).

(2) "سنن أبي داود": (5/ 86 - رقم: 4404)؛ "الجامع" للترمذي: (3/ 240 - رقم: 1584)؛ "سنن النسائي": (6/ 155 - رقم: 3430)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 849 - رقم: 2541).

(3) "الإحسان" لابن بلبان: (11/ 103 - رقم: 4780).

(4) الحاكم خرج الحديث في موضعين من "المستدرك"، وقال عقبه في الموضع الأول: (2/ 123): (حديث رواه جماعة من أئمة المسلمين عن عبد الملك بن عمير ولم يخرجاه، وكلاهما لم يتأملا متابعة مجاهد بن جبر: عبد الملك عن روايته عن عطية القرظي) ثم أسنده من طريق مجاهد، ثم قال: (فصار الحديث بمتابعة مجاهد صحيحًا على شرط الشيخين ولم يخرجاه) اهـ =

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٣٣