تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الهبة

مسألة (579): يصحُّ هبة المشاع.

وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ فيما ينقسم.

2565 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الصمد ثنا حمَّاد بن سلمة ثنا محمَّد ابن إسحاق عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه قال: شهدت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوم حنين، وجاءته وفود هوازن، فقالوا: يا محمَّد، مُنَّ علينا مَنَّ الله عليك.

فقال: " اختاروا بين نسائكم وأموالكم وأبنائكم ". فقالوا: نختار أبناءنا.

فقال: " أمَّا ما كان لي ولبني عبد المطَّلب، فهو لكم ". وقال المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وقالت الأنصار مثل ذلك (1).

ز: رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن حمَّاد (2).

ورواه النسائيُّ عن عمرو بن يزيد (3) عن ابن أبي عَدِيٍّ عن ابن إسحاق (4)، وهو حديثٌ حسنٌ O.

*****

(1) " المسند": (2/ 184).

(2) "سنن أبي داود": (3/ 302 - 303 - رقم: 2687).

(3) في مطبوعة "سنن النسائي": (عمرو بن زيد).

(4) وقع في مطبوعتي " سنن النسائي الصغرى ": (6/ 262 - رقم: 3688) و"السنن الكبرى": (4/ 120 - رقم: 6515). بين ابن أبي عدي وابن إسحاق: (قال حدثنا حماد بن سلمة). =

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٢١٤