تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل

الشروط في البيع والصبر

مسألة (489): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.

وعنه: يبطل الشرط.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

لنا:

أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

2334 - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون

الولاء لنا. فلما جاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذكرت له ذلك، فقال: " ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق " (1).

(1) "صحيح البخاري": (1/ 123)؛ (فتح- 1/ 354 - رقم: 2735).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٣٨