تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الخيار

مسألة (476): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.

2299 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار " (1).

2300 - قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " (2).

2301 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا ". قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له (3).

(1) "المسند": (2/ 9)؛ "صحيح البخاري": (3/ 528)، (فتح- 4/ 327 - 328 - رقم: 2109)؛ "صحيح مسلم": (5/ 9 - 10)؛ (فؤاد- 3/ 1162 - 1163 - رقم: 1531).

(2) "المسند": (3/ 434)؛ "صحيح البخاري": (3/ 527 - 528)، (فتح- 4/ 329 - رقم: 2108)؛ "صحيح مسلم": (5/ 10)؛ (فؤاد- 3/ 1164 - رقم: 1532).

(3) "الجامع": (2/ 526 - رقم: 1245) وقال: (حسن صحيح)؛ " صحيح البخاري ": (3/ 527)، (فتح- 4/ 326 - رقم: 2107)؛ "صحيح مسلم": (5/ 10)، (فؤاد- 3/ 1163 - 1164 - رقم: 1531).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ١٠