تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

«كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟»، رواه أحمد، والدارقطني، وصحَّحه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، تفرد به ابن إسحاق، لكنه أمر إرشاد وليس أمرًا ابتدائيًا.

٣ حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعًا: «لا صلاة لمن لم يُصل على نبيه ﷺ»، رواه الدارقطني، والبيهقي، وهو عند ابن ماجه والحاكم مرفوعًا بلفظ: «ولا صلاة لمن لم يُصل علي»، ولكنه ضعيف بعبد المهيمن بن عباس.

٤ وعن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: «يتشهد الرجل، ثم يُصلي على النبي ﷺ ثم يدعو لنفسه»، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك. وصحَّحه ابن حجر.

وعن أحمد: أنها واجبة.

واستدلوا:

بحديث فضالة بن عبيد قال: سمع النبي ﷺ رجلًا يدعو في صلاته ولم يُصل على النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «عَجِل هذا»، ثم دعاه فقال: «إذا صلَّى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليُصل على النبي ﷺ، ثم ليدع بما شاء»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وقال: «حسن صحيح».

قالوا: لو كانت ركنًا لأمره بالإعادة.

وعند أبي حنيفة، ومالك: أنها سنة، وبه قال ابن حزم.

واستدلوا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ من أربع: من عذاب جهنم …»، رواه مسلم.

شرح صفة الصلاة لابن القيم · الصفحة ١٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صفة الصلاة لابن القيمص ١٠٩