تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[الشرح]

وهذا مطلق.

وعند الشافعية، ورواية عن مالك، ورواية عن أحمد: أنه يُستحب في النصف الأخير من رمضان.

واستدلوا: بأن عمر جمع الناس على أُبي بن كعب رضي الله عنهما، وفيه: «ولا يقنت إلا في النصف الثاني»، رواه أبو داود، وهو ضعيف.

وورد عن علي رضي الله عنه، رواه البيهقي. وهو ضعيف.

ولما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنه كان لا يقنت إلا في النصف يعني من رمضان»، رواه ابن أبي شيبة.

وثبت عن أُبي بن كعب رضي الله عنه، رواه عبد الرزاق.

وورد عن أُبي، وتميم الداري: «لما صليا بالصحابة قنتا في النصف الأخير من رمضان»، رواه أبو داود.

وابن تيمية رحمه الله: يرى أنه يقنت في بعض الأحيان، ويترك القنوت في بعض الأحيان جمعًا بين الأدلة.

وإن شاء قنت قبل الركوع: لأن هذا هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم في قنوت الوتر، كعمر رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة.

وعثمان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

وابن مسعود رضي الله عنه، رواه ابن أبي شيبة.

وابن عباس رضي الله عنهما، رواه عبد الرزاق، وابن أبي شيبة.

شرح صفة الصلاة لابن القيم · الصفحة ١٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صفة الصلاة لابن القيمص ١٠٥