تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مَا يُساوِي أحَدَهُمَا، وتُعتَبَرُ القِيمَةُ حَالَ الإخْرَاجِ.

الخامِسُ: إخْرَاجُهُ مِنْ حِرْزٍ، فَلَوْ سَرَقَ مِن غَيْرِ حِرْزٍ،

[الشرح]

فصاعِدًا". رواهُ أحمدُ، ومسلم، والنسائي، وابنُ ماجه (١). وكانَ رُبعُ الدِّينارِ يَومئذٍ: ثَلاثَةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ: اثنَي عَشَرَ دِرهمًا. رواهُ أحمَدُ (٢).

ويُكمَّلُ أحَدُهُما بالآخَرِ، فلو سَرَقَ دِرهمًا ونِصفَ دِرهَمٍ مِن خالِصِ الفضَّةِ، وثَمَنَ دِينارٍ مِن خالِصِ الذَّهَبِ، قُطِعَ؛ لأنَّه سرَقَ نِصابًا.

(أو) سَرَقَ (مما يُساوِي) قِيمَةَ (أَحَدِهما) أي: نِصابِ الذَّهَبِ أو الفضَّةِ، من غَيرِهِما، كثَوبٍ ونحوِه يُساوِي ذلِكَ.

(وتُعتبَرُ القِيمَةُ) أي: قِيمَةُ مَسروقٍ (٣) ليسَ ذَهبًا ولا فِضَّةً (حالَ الإخراجِ) من الحِرزِ (٤)، اعتبارًا بوَقتِ السرقَةِ؛ لأنَّه وقتُ الوجُوبِ؛ لوُجُوبِ السَّببِ فيه، لا ما حدَثَ بعدُ.

فلو نَقَصت قيمَةُ مَسروقٍ بعدَ إخراجِه، قُطِعَ؛ لوجودِ النَّقصِ بعدَ السَّرِقَةِ، كما لو نَقَصَت قِيمَتُه باستعمالِه.

الشرطُ (الخامِسُ: إخراجُه) أي: النِّصابِ (مِن حِرزٍ) لحديثِ عَمرِو بنِ شُعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه: أنَّ رَجلًا مِن مُزينَةَ سألَ رسولَ اللهِ - ﷺ - عن الثِّمَارِ؟

_________

(١) أخرجه أحمدُ (٤١/ ٢٤٨) (٢٤٧٢٥)، ومسلم (١٦٨٤)، والنسائي (٤٩٣٩)، وابنُ ماجه (٢٥٨٥) من حديث عائشة.

(٢) أخرجه أحمد (٤١/ ٦٠) (٢٤٥١٥) من حديث عائشة.

(٣) في الأصل: "المسروق".

(٤) في الأصل: "الأحرز".

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ٣ · ص ٥٤٤