تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرابعُ: تَقدَّم خُطبتَين.

مِن شَرطِ صِحَّتِهمَا خمسةُ أشياء:

الوقتُ، والنَّيةُ، ووقوعُهُما حَضَرًا، وحضورُ الأربعين، وأن يكونا ممَّن تصحُّ إمامتُهُ فيهَا.

وأركانُهُما سِتَّةٌ:

[الشرح]

الشرط (الرابعُ) من شروطِ صحةِ الجمعةِ: (تقدُّمُ خُطبتين) أي: خطبتانِ متقدِّمتانِ

(من شرطِ (١) صحتِهما) أي: الخطبتين: (خمسةُ أشياءَ: الوقتُ) أي: وقتُ الجمعةِ؛ لأنَّهما بدلٌ من ركعتين، والصَّلاةُ لا تصحُّ قبلَ دخولِ وقتِها.

(و) الثاني: (النيةُ) لقولِه عليه الصلاة والسلام: "إنَّما الأعمالُ بالنياتِ".

(و) الشرطُ الثالثُ: (وقوعُهما حضرًا) لا سفرًا.

(و) الرابعُ: (حضورُ الأربعين) فلو نقصَ العددُ، لم تصحَّ.

(و) الشرطُ الخامسُ: (أنْ يكونَا ممَّنْ تصحُّ إمامتُه فيها) أي: في الجمعةِ. فلا تصحُّ خطبةُ مَنْ لا تجبُ عليه بنفسِه، كعبدٍ ومسافرٍ، ولو أقامَ لعِلمٍ أو شغل بلا استيطانٍ؛ لما تقدَّم.

(وأركانُهما) أي: الخطبتين (ستةٌ):

أحدُها: (حمدُ اللهِ) تعالى. أي: قولُ: الحمدُ للهِ. لحديثِ ابنِ مسعودٍ: كان النبيُّ - ﷺ - إذا تشهدَ قال: "الحمدُ للهِ". رواه أبو داودَ (٢). وله (٣) أيضًا:

_________

(١) في الأصل: "شروط".

(٢) أخرجه أبو داود (١٠٩٩)، وضعفه الألباني.

(٣) أخرجه أبو داود (٤٨٤٢) من حديث أبي هريرة. وضعفه الألباني.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسي · الجزء ١ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح دليل الطالب - عبد الله المقدسيج ١ · ص ٤٦٥