تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم تعليق العقود والفسوخ والولايات بالشروط وعدمها

السؤال

ما الراجح في تعليق العقود والفسوخ والولايات؟

الجواب

تعليقها هل المراد به تعليقها على شروط، أو تعليقها على غير شروط؟ فإذا كان المراد تعليقها على شرط، وكان ذلك الشرط لا ينافي مقتضى العقد فلا بأس بذلك، كأن يقول مثلًا: بعتك بشرط أن تنقدني الثمن في ثلاثة أيام.

أو يقول الرجل مثلًا: زوجتك بشرط أن تصدق ابنتي كذا وكذا من المهر وتدفعه في اليوم الفلاني أو يقول: أطلق ابنتك بشرط أن تدفع لي ما دفعت لها.

فهذا شرط صحيح، تعليق لهذه العقود بهذه الشروط، فإذا لم يتم الشرط لم يتم العقد أو الفسخ أو نحو ذلك، وهكذا يقال في المعاملات.

أما التعليق بغير شرط، كأن يقول: بعتك إذا شئتُ.

أو: متى شئتُ أعطيتك أو وهبتك أو أنكحتك فهذا تعليق غير محدد بوقت، ومثل أن يقول: بعتك بيعًا معلقًا لا يدرى وقته، فإذا لم يكن التعليق محددًا ولا معلقًا بوقت أو فعل لم يصح التعليق، ولم ينعقد ذلك العقد.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣٨ · الصفحة ٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣٨ · ص ٩