تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

السؤال

رجل اعتمر ولم يحلق رأسه ولم يقصر بعد أداء السعي، فماذا عليه؟

الجواب

هذا الذي ترك الحلق أو التقصير ولبس ثيابه يعتبر ترك نسكًا، فإن طالت المدة، فلبس الثياب وطالت المدة وباشر امرأته ونحو ذلك فقد انتهت العمرة وبطلت أعمالها، فيكون قد بقي عليه نسك وهو ذبح، فعليه أن يذبح فدية.

وأما إذا تذكر في الحال، أو تذكر بعد ساعة أو نصف ساعة أو نحوها أو بعد يوم أو ما أشبه ذلك، وقام بمباشرة امرأته ونحو ذلك فإن عليه أن يخلع ثيابه ويلبس إحرامه ويحلق أو يقصر، ويعتبر عمله هذا عملًا بجهالة، أي: لبسه قبل أن يتحلل، فهذا بالنسبة إلى الذي تحلل قبل الإحرام.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣٨ · ص ٣٣