تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح عمدة الأحكام [٥٤]

شرعت الهدية لإزالة الشحناء وغرس المحبة، وهي إما هدية بثواب أو بغير ثواب، وإما أن تكون من الوالد لولده أو لأجنبي، وهي على كل حال تختلف عن الصدقة في مقصودها وبعض أحكامها.

وقد وجب في الشرع المساواة بين الأولاد في العطية، وذلك إذا لم يكن هناك سبب يقتضي المحاباة، فإن قام سبب المحاباة جازت.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٥٤ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٥٤ · ص ١