تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح عمدة الأحكام [٤٥]

من البيوع المحرمة شرعًا بيع حبل الحبلة، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذلك بيع المزابنة، وكل بيع يشتمل على غرر أو غبن أو غش أو نحو ذلك.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٤٥ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٤٥ · ص ١