شرح عمدة الأحكام [٤٥] من البيوع المحرمة شرعًا بيع حبل الحبلة، وبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وكذلك بيع المزابنة، وكل بيع يشتمل على غرر أو غبن أو غش أو نحو ذلك. شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٤٥ · الصفحة ١