تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح عمدة الأحكام [٥٥]

قد يملك المرء أرضًا زراعية واسعة، لكنه لا يتمكن من زراعتها واستغلالها، وقد يوجد شخص يحب أن يزرع ويستغل الأرض، لكنه لا يملكها، فلأجل مصلحة الطرفين شرعت المساقاة والمزارعة والمغارسة، كما شرع كراء الأرض بجزء مما يخرج منها أو على أجرة مقدرة، وكل هذه الأمور لها أحكام وضوابط استخرجها العلماء من الأحاديث، فينبغي للمسلم تعلم هذه الأحكام فلعله يصبح في حاجة إليها.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٥٥ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٥٥ · ص ١