تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حكم استعمال المحرم للصابون والطعام المخلوط بالزعفران وغيره

السؤال

ما حكم استعمال الصابون للمحرم ومن أكل طعامًا فيه زعفران؟

الجواب

هناك أنواع من الصابون فيها طيب، فلا يجوز أن يستعمل الصابون المطيب، بل إذا احتاج إلى أن يغسل يديه بعد طعام ونحوه غسلها بصابون ليس فيه ريح طيب كالصابون التايت وما أشبهه.

أما استعماله للزعفران فلا يجوز؛ لأن الزعفران فيه طيب، فلا يستعمله في القهوة، وكل شيء يتطيب به وله رائحة زكية، حتى القرنفل لا يستعمل في القهوة ونحوه، فالقرنفل له رائحة زكية، فإذا فعل ذلك عن جهل فإنه معذور.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرين · الجزء ٣٨ · الصفحة ٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح عمدة الأحكام لابن جبرينج ٣٨ · ص ٣٤