تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الخميني : " ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكف عنها ، وذلك لا لما أصر عليه المحدث البحراني بأنهم كفار ومشركون اغترارا بظواهر الأخبار وقد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف وقلنا : إن الاسلام ليس إلا الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذكرنا الوجه في الأخبار الكثيرة الدالة على أنهم كفار أو مشركون ، بل لقصور أدلة حرمة الغيبة عن اثباتها بالنسبة إليهم ، أما مثل الآيتين المتقدمتين فلأن الحكم فيهما معلق على المؤمنين والخطاب متوجه إليهم . وتوهم أن اختلاف الايمان والإسلام اصطلاح حادث في عصر الأئمة عليهم السلام دون زمان نزول الآية الكريمة : فاسد جدا . أما أولا فلأن الأئمة لا يقولون بما لا يقول به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله كما هو من أصول المذهب ، وتدل عليه الروايات فلا يكون الايمان عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله غير ما عند الأئمة ( ع ) .

منوعات · الصفحة ٧٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٧٢٨