وقال الخميني : " ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية أو غيرها لزوم الكف عنها ، وذلك لا لما أصر عليه المحدث البحراني بأنهم كفار ومشركون اغترارا بظواهر الأخبار وقد استقصينا البحث معه في كتاب الطهارة عند القول بنجاسة المخالف وقلنا : إن الاسلام ليس إلا الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله ، وذكرنا الوجه في الأخبار الكثيرة الدالة على أنهم كفار أو مشركون ، بل لقصور أدلة حرمة الغيبة عن اثباتها بالنسبة إليهم ، أما مثل الآيتين المتقدمتين فلأن الحكم فيهما معلق على المؤمنين والخطاب متوجه إليهم . وتوهم أن اختلاف الايمان والإسلام اصطلاح حادث في عصر الأئمة عليهم السلام دون زمان نزول الآية الكريمة : فاسد جدا . أما أولا فلأن الأئمة لا يقولون بما لا يقول به الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله كما هو من أصول المذهب ، وتدل عليه الروايات فلا يكون الايمان عند الله ورسوله صلى الله عليه وآله غير ما عند الأئمة ( ع ) .
منوعات · الصفحة ٧٢٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
منوعاتص ٧٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي