تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكر الحافظ في الفتح (8/439) أنه وجد ثلاث روايات لكنها مراسيل وإن كان منها على شرط الصحيح ولكنه أراد الرد على من حكم على الروايات بالوضع، أقل ما يقال إن لها أصلا» وهذه العبارة لا تفيد تصحيحه للسند. فإن مراتب الصحيح معروفة ليس منها مرتبة له أصل. وهي اصطلاح يستعمله الحافظ للرد على من غلا في الحكم على الرواية إلى درجة اعتبارها موضوعة. ولم أعهد الحافظ يصحح رواية بهذه المرتبة. ولا توجد مرتبة تسمى عند أهل الحديث بمرتبة: له أصل.

والمراسيل مما قد استقر قول المحدثين على عدم الاحتجاج بها، وقد اعتبر الحافظ أنه يأخذ بصحتها من يرى صحة سند المرسل.

بل وجدت مؤخرا الألباني قد نقل عن الحافظ ما يفيد تصحيحه للرواية وقد ناقشه في تصحيحه وصرح بأن هذا من أوهامه (أنظر نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق ص37).

تمتعنا على عهد رسول الله فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء

الحديث رواه البخاري عن مطرف بن عمران وهي متعلقة بمتعة الحج وليس في متعة النساء. بدليل أن البخاري أخرجه في كتاب الحج لا في كتاب النكاح وأطبق شراح صحيح البخاري كالعسقلاني والعيني و القسطلاني وشراح صحيح مسلم كالنووي والمازري وغيرهم على تفسير المتعة هنا «بمتعة الحج».

السؤال الذي يفتقر إلى الجواب: هل أحكام الله نزلت ليعمل بها الخلق أم لا؟ ومن أكثر حرصا على العمل بها؟ أليس الأنبياء؟ فلماذا لا نرى النبي - صلى الله عليه وسلم - يتمتع: لا هو ولا أهل بيته؟

تحريم المتعة من كتب السنة

(1405) عن عطاء قال: قدم جابر بن عبد الله معتمرا. فجئناه في منزله. فسأله القوم عن أشياء. ثم ذكروا المتعة. فقال: نعم. استمتعنا على عهد رسول الله. - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.

وفي رواية «فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله. - صلى الله عليه وسلم - ثم نهانا عنهما عمر. فلم نعد لهما».

(

منوعات · الصفحة ٢٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٣٣٩