فعمر يعلم هذه الآية ولم يجهلها ويعلم كيفيّة التيمم، ولكن المشكلة عنده هي هل تشمل الجنب أم لا؟ فالله سبحانه يقول ﴿ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدٌ منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً ﴾ وعمر لم ير الجنب داخلاً في هذه الآية، والملامسة التي في الآية فسّرها بملامسة اليد لا بالجماع لذلك كان يرى وجوب الوضوء لمن لمس المرأة.
أن عمرو بن الحمق طعن عثمان بن عفان بست طعنات
هذا الخبر قد اشتهر وتناقلته كتب التاريخ. منه ما كان مسندا ومنه ما ليس بمسند. أما ما كان منه مسندا فقد جاء من طريق لوط بن مخنف أبي يحيى الرافضي الكوفي قال فيه ابن عدي: « شيعي محترق: له من الأخبار ما لا أستحب ذكره » وقال ابن حجر: « إخباريٌ تالِف. لا يوثق به » وقال أبو حاتم الرازي في الجرح والتعديل: « ليس بثقة متروك الحديث » [انظر الكامل في الضعفاء 6/93 ميزان الاعتدال 3/419 لسان الميزان 4/584 الجرح والتعديل 7/182 سير أعلام النبلاء 7/301-302].
ورأيته مسندا في رواية الواقدي وهو مردود الرواية بالاتفاق.
ونحن لا نترك ثناء القرآن على الصحابة إكراما لعيون كتب التاريخ لا سيما من كان من الرواة الروافض.
فإن أبتيم إلا إرغامنا على الأخذ بالروايات التاريخية. ألزمناكم حينئذ بشخصية عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ورد في كتب التاريخ أنه هو مؤسس التشيع وساقي بذرته. فالتعلق بكتب التاريخ ليس في صالحكم لو كنتم تعلمون.
إن غلظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعا بذراع الجبار وضرسه مثل أحد هذا
سند الحديث قال الحاكم «حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق أنبأ محمد بن سليمان بن الحارث ثنا عبيد الله بن موسى أنبأ شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» (المستدرك4/637).