تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم ـ واللفظ لأبي بكر وأبي كريب ـ قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا (أبو معاوية عن الأعمش، عن أبي عمر، عن ابن عباس. قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينقع له الزبيب. فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. ثم يأمر به فيسقى أويهراق.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا جرير عن الأعمش، عن يحيى بن أبي عمر، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد. فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه. فإن فضل شيء أهراقه.

أنا أدعو ويا أيها الشيعة أمنوا: اللهم العن من زوج ابنته شارب المسكر. ولكن انتبهوا أن يكون دعاؤكم على علي الذي زوج ابنته أم كلثوم لمن كان بزعمكم يشرب الخمر.

هل سألتم أنفسكم: هل يمكن لمن يعاني سكرات الموت أن يشرب المسكر؟ مما يدل على أنكم محرومون من الإنصاف.

أن عمر لم يكن يعرف حكم التيمم

جل ما في الحديث أن عمر نسي حادثة كانت بينه وبين عمار بن ياسر وأن عمار سأل على إثرها النبي - صلى الله عليه وسلم - .

عن أبي عبد الله أن عليا عليه السلام كان مذاء فاستحيى أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله، فقال: ليس بشيء» (تهذيب الأحكام1/17 وسائل الشيعة1/196 أو 278 بحار الأنوار77/225 تذكرة الفقهاء للعلامة الحلي1/105 مشارق الشموس1/58 للمحقق الخونساري الحدائق الناضرة2/108 للمحقق البحراني.

وصرح بصحة سنده في 5/37 كتاب النوادر لقطب الدين الراوندي ص205)

وتناقضها «فيه الوضوء» (تهذيب الأحكام1/18 مستدرك الوسائل 1/237).

منوعات · الصفحة ٢٢٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٢٥١