تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نعم, لقد قال (يا محمد) لكنه لم يسأله، وأنتم إذا قلتم (يا محمد) تقولون: أغثنا أمدنا بإمدادك، تعطف تكرم تحنن علينا بنظرة ...

فإن كان سأله بعد قوله (يا محمد) فقد قامت حجتكم، وإن كان لم يسأله فقد قامت الحجة عليكم. فالحديث حجة عليكم لا لكم.

وليس كل خطاب لغير الحاضر استغاثة به، وإلا فقد خاطب عمر بن الخطاب الحجر الأسود قائلاً « والله إني لأعلم أنك حجرٌ لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقبلك ما قبلتك» رواه البخاري 1597 ومسلم (1270).

أن عائشة أرت مولاها سالم كيف كان رسول الله يتوضأ

الحديث يفيد عدم حجاب عائشة نفسها وهو بكامله هكذا:

عن أبي عبد الله سالم سبلان قال «وكانت عائشة تستعجب بأمانته وتستأجره فأرتنى كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ فتمضمضت واستنثرت ثلاثا وغسلت وجهها ثلاثا ثم يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين قال سالم كنت آتيها مكاتبا ما تختفى منى فتجلس بين يدى وتتحدث معى حتى جئتها ذات يوم فقلت ادعى لى بالبركة يا أم المؤمنين قالت وما ذاك قلت أعتقني الله قالت بارك الله لك وأرخت الحجاب دوني فلم أرها بعد ذلك اليوم» (رواه النسائي في سننه).

روى الرافضة عن أبي عبد الله أنه سئل « هل يجوز للمملوك أن يرى شعر مولاته وساقها؟ قال لا بأس».

وفي الموثق والصحيح بأبان بن عثمان « سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته؟ قال لا بأس».

والرافضة أجازوا ذلك في كتبهم ومروياتهم. (أنظر الحدائق الناضرة23/69 مستند الشيعة للنراقي 16/53 والكافي للكليني5/531 وسائل الشيعة20/223 للحر العاملي، مستمسك العروة الوثقى14/43 لمحسن الحكيم).

فليقرأ الرافضة قول علمائهم بأن المرأة لا يجب أن تحجب من العبد إلا أن يؤدي ما يعتقه.

منوعات · الصفحة ٢٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ٢٢٤٠