تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

728] 1 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3:

[أبواب الرضاع]

[126 - باب أن اللبن للفحل]

ص 21

تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي ج 7

كتاب النكاح

ص 321:

27 - باب ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه

وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج 2

ص 43:

صحح ووثق هذه الرواية:

عرض الآيات والروايات الدالة على نشر الحرمة - في الجملة -.

ومنها عن التهذيب في الموثق:"عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها، وان كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا ارضع من لبن رجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته"

بلغة الفقيه -ج 3 - رسالة في الرضاع

ص 125

السيد محمد بحرالعلوم

وصحيحة جميل: «اذا ارضع الرجل من لبن امراة حرم عليه كل شي ء من ولدها وان كان الولد من غير الرجل الذي كان ارضعته بلبنه، واذا ارضع من لبن الرجل حرم عليه كل شي ء من ولده وان كان من غير المراة التي ارضعته» (146)

مستند الشيعة في احكام الشريعة

تاليف: العلامة الفقيه، المولى احمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245 ه

الجزء السادس عشر

الفصل الثاني: في الرضاع

البحث الاول: في شروط الرضاع الشرعي الموجب للتحريم

رقم (146)

تحقيق: مؤسسة آل البيت (ع) لاحياء التراث

[المسألة] التاسعة

يحرم المرتضع على فروع المرضعة نسبا ـ وهم المتولدون منها ـ وإن نزلوا، سواء كان أبوهم فحلا للمرتضع أم لا، لثبوت الإخوّة من قبل الاُمّ بينه وبينهم من جهة الرضاع.

منوعات · الصفحة ١٩٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٩٠٦