تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

85) قوله أن الأجر واجب في الآية حتى بدون استمتاع وهذا بخلاف المهر .

قال الزجاج : إن هذه الآية غلط فيها قوم غلطا عظيما لجهلهم باللغة وذلك أنهم ذهبوا إلى قوله فما استمتعتم به منهن من المتعة التي قد اجمع أهل العلم أنها حرام ، وإنما معنى فما استمتعتم به منهن أي فما نكحتم منهن على الشريطة التي جرى في الآية أنه الإحصان ، أن تبتغوا بأموالكم محصنين أي عاقدين التزويج ، فآتوهن أجورهن فريضة أي مهورهن . لسان العرب جـ 8 ص ( 329 ), وقد ذكر الله تبارك وتعالى التمتع في غير النكاح في مواضع من كتابه الكريم كما قال جل ذكره : ﴿ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ﴾ وقال جل ذكره : ﴿ فاستمتعتم بخلاقكم ﴾ فلا يلزم من ذكر كلمة متعة أنها تكون دائما على هذا الذي زعموه وهو نكاح المتعة . وأما الأجر أنه ذكر الأجر في الآية : ﴿ فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ﴾ ، قالوا اذكر الأجر دليلا على ذكر المتعة . وهذا غير صحيح وذلك أن الأجر أيضا يذكر ويراد به المهر كما قال الله جل وعلى : ﴿ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ وقال جل ذكره : ﴿ فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ﴾ والمتعة ليس فيها إذن الأهل . وقال جل ذكره : ﴿ يا أيها إنا أحللنا لك أزواجك الذي آتيت أجورهن ﴾ أي مهورهن . وقال سبحانه : ﴿ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ . فالأجر يذكر ويراد به المهر الذي هو النكاح الصحيح .

(86) قوله أن السيوطي ذكر في تاريخ الخلفاء أنه أول من حرم المتعة عمر .

نقول لقد أثبتنا تحريم رسول الله عليه الصلاة والسلام لها حتى من كتب الرافضة , فكلمات السيوطي أو غيره لم تعد ذات قيمة .

(87) قوله أن أبي موسى الأشعري كان يفتى بالمتعة .

منوعات · الصفحة ١٠٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منوعاتص ١٠٤٩