# (لا بتيمم ما لا يتوقف على طهارة كقراءة غير الجنب ولا فرض آخر ولزم موالاته وإلا بطل وإن ناسيا) كما في (ح) والموالاة هنا متفق عليها لضعفه (واتصاله بما فعل له) والظاهر أن دوام المكث بمسجد لا يحتاج لتجديد تيمم كركعتين طول فيهما وليس كنفل كثر؛ لأن كل ركعتين عبادة مستقلة (واستيهاب ماء) أي: طلب هبته فأولى قبولها (وقرضه كقرض ثمنه إن كان مليا ببلده لا قبول هبته) الضمير للثمن (إلا لمنة ظهرت) راجع لما قبل النفي (وأخذه بثمن اعتيد لم يحتج له وإن بذمته) لا إن زاد على المعتاد، ولو قل كما في ال (حش) وقيل: يغتفر اليسير كالثلث (وطلبه بكل محل) نزلوه (لدون المياين إن لم يشق وهل
للتوضيح ومن تبعه (قوله: لا يتيمم إلخ) عطف على قوله: يتيمم نفل الخ (قوله: ولا فرض آخر) عطف على لا يتيمم الخ من عطف الجمل؛ أي: ولا يصلي فرضا، ولو غير أصلي بتيمم فرض آخر لوجوب طلب الماء لكل صلاة، وكل صلاة وجب طلب الماء لها وجب استئناف التيمم لها، وأيضا هو غير رافع للحدث، ولو أدى به فرض آخر كان كالوضوء، وقوله- عليه الصلاة والسلام- "التراب طهور المؤمن" لا يفيد أكثر من الإباحة للصلاة في الجملة، وشروط الإباحة معلومة من غير هذا الخبر (قوله: بطل)؛ لعدم اتصاله بما فعل له (قوله: وإن ناسيا) كما في (الحطاب) عن التوضيح وسند خلافا لزورق وابن مرزوق من أن الناسي يبني ما لم يطل، وهو ظاهر المدونة (قوله بما فعل له)، ولو نفلا فلا يجزئ قبل دخول الوقت، ولا بعده متراخيا فيه أنظر (الحطاب). (قوله: إن كان مليا) قيد فيما بعد الكاف (قوله: لا قبول هبته)؛ لأنه مظنة المنة (قوله: ظهرت)، ولو ظنا قوله: راجع لما قبل النفي من قوله: واستيهاب ماء (قوله: لم يحتج له) في نفقته المعتادة (قوله: وإن بذمته) إن كان عنده ما يوفي به، والفرق بينه وبين المفلس حيث لم يؤمر بالسلف؛ ليوفي دينه أن فيه انتقالا من دين لآخر بخلاف هذا، فإنه انتقال للطهارة الأصلية (قوله: كالثلث)؛ أي: ثلث الثمن (قوله: وطلبه)؛ أي: بعد دخول الوقت، وتعين أداء الصلاة عليه كما في المعيار راجلا، أو ركبا بالمشي المعتاد، ولا يلزم ما خرج عنها، ولو بنائب بأجرة، قال بعض: ينبغي أن يختلف بحال الظان، والشاك، والمتوهم (قوله: بكل محل نزلوه)؛ أي:
بالأزهر قال: فتشت في المسح على الخفين أيضا فلم أره. قلت: وقد تصفحت مسائل