# وإن توهمه) وعليه مر الأصل وقواه (عج) أولا رجحه ابن مرزوق (قولان كمن رفقة قلت أو قربت) حوله تشبيه في وجوب الطلب ويعيد في الوقت إن نسوه؛ لأنه كنسيانه (إن جهل بخلهم وإلا) يطلب (أعاد أبدا إن ظن الإعطاء) وأولى جزم (وفي الوقت إن شك) لم توهم والإعادة بقسميها (إن لم يتبين عدم الماء) بأن تبين وجوده أو لم يتبين شيء شيخنا: نظر، وإذا شح العبد بمائة هل يجب نزعه؟ واستظهروا جواز التيمم اه ولعل الأظهر الانتزاع حيث لا ضرر (ونية استباحة الصلاة) ظاهر الوجه واستظهره البدر كما في (حش) قياسا على الوضوء والأوجه الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر مثلا من غير نية تيمم بل بقصد الاتكاء أو مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء؛ إذ الواجب في الوضوء كما قال الله تعالى: ﴿فاغسلوا وجوهكم﴾ ولا مدخل لنقل الماء في الغسل وقال في التيمم: ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم﴾ فأوجب قصد الصعيد قبل المسح
لا إن كان بالأول إلا أن يحدث ما هو مظنة وجوب الماء من نحو مطر كما في (الحطاب) (قوله: وإن توهمه)؛ أي: قبل الطلب لا بعده على الظاهر قاله (حش) (قوله: إن لم يشق)؛ أي: بمثله؛ أن المشقة تختلف باختلاف الأشخاص (قوله: أو قربت حوله)؛ أي: أو أكثر، وكانت قريبة حوله، ولا يلزمه الطلب ممن يشق (قوله: ويعيد في الوقت) إلا أن يظن عدم الإعطاء، فلا إعادة (قوله: إن جهل الخ)، وأما إن علم عدم الإعطاء، فيتيمم كأن يعلم أن الإعطاء حياء (قوله: واستظهروا) استظهره الرماصي في أجوبته (قوله: ولعل الأظهر الخ) من باب أولى من الاستيهاب، وقد قال الشافعي: العبد لا يملك مؤلف (قوله: قياسا على
المسح على الخفين ومسائل التيمم من البيان والتحصيل فلم أر ذلك في باب من البابين ولذا قال شيخنا في حاشية (عب): إن شرط نيتها ضعيف تبعا للبدر (قوله: جواز التيمم)؛ أي: ؛ لأن من ملك لا يعد مالك (قوله: لعل الأظهر الانتزاع)؛ أي: ولا يتيمم مراعاة لقول كثير كالحنفية، والشافعية: إن العبد لا يملك أصلا وقد أوجبنا استيهاب الماء (قوله: فأوجب قصد الصعيد) قيل: ويبعد