تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (عب) وغيره، (وجاز جنازة، ونقل لم يكثر جدا) بالعرف على الأظهر وحده الشافعية بدخول وقت الثانية (ومس المصحف، وقراءة الجنب، وطواف) غير واجب، (وركعتاه)، ونظر (عب) إذا أخرج بعضها هل يجري على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء؟ واستظهره في (حش) أولا يفعل المخرج لضعف التيمم واستظهره في قراءة (عب) بتيمم نفل، وفرض وصح) الفرض (إن تأخرت) ينبغي قصر المفهوم على الفعل وهو تعبير كثير ولو الفجر أي: فيعيده للصبح لأمس مصحف، وقراءة لا تخل بالموالاة (والأرجح شرط اتصالها) لا نيتها كما أفاده (ح)

(قوله: وجاز جنازة)؛ أي: غير متعينة وإلا فلا (قوله: وحده الشافعية الخ) واستظهره ابن عبد السلام والتوضيح (قوله: غير واجب) استشكله البدر بأنه بعد فراغه منه يعود جنبا فيلزم المكث في المسجد جنبا ويجاب بأنه اغتفر تبعا (قوله: بتيمم نفل وفرض) شمل ركعتي الطواف والجنازة (قوله: قصر المفهوم)؛ أي: مفهوم إن تأخر وهو عدم الصحة عند التقدم (قوله: على النفل)؛ أي: على ما إذا كان المتقدم النفل دون غيره (قوله: ولو الفجر) خلافا فالرواية محمد بن يحيى خفته (قوله: وصح الفرض) وأما النقل غير المنوي فلا يشترط تأخره عن المنوي ولا يقدم الأقوى (قوله: فيعيده للصبح) تفريع على مفهوم الشرط (قوله: لامس مصحفا) وإن كان خلاف الأولى (قوله: شرط اتصالها)؛ أي: النوافل مع بعضها وبالفرض ويسيره عفو ومنه المعقبات (قوله: لا نيتها)؛ أي: عند التيمم خلافا

الخطاء فيها لا قبلها كأن خرج بعد تيممه وإنما تبرئ بالعلاوة بعد؛ لأن من القواعد لا عبرة بالظن المتبين خطؤه خصوصا وأصل الجواز مختلف فيه، قالوا: ولو تعمد التأخير وإن حرم وينبغي ما لم يقصده استثقالا للمائية فكثيرا ما يعاملون بنقيض القصد (قوله: لم يكثر جدا) يبقى النظر في طول مكثه بالمسجد أو قراءته وهو جنب هل يجدد تيمما كصلاة طول بها؟ فإن عاد مرة أخرى جدد (قوله: لا نيتها كما أفاده (ح)) قال: كشفت عن ذلك أكثر من ثلاثين مصنفا فلم أدر من ذكره إلا التوضيح ومن تبعه، قال الخرشي: العذر ل (لح) أنه فنش في باب التيمم والقيد مذكور في البيان والتحصيل في المسح على الخفين وتبعه شيخنا و (بن)، وسمعت من شيخنا التاودي ابن سودة محشى (عب) حال قراءته لنا الموطأ عام حجه

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضوء الشموع شرح المجموع في الفقه المالكيج ١ · ص ٢٤٠