تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يجوز الوصية لأحد من الورثة لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع (أن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) (1)، وإن كان موص فليوصي لغير الورثة من أقاربه أو أصحابه أو جيرانه فكل من كان له نصيب من الميراث لا يجوز أن يوصي له بشيء.

5 - المال الباقي للورثة: حسب ما فرضه الله تعالى عليهم لقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (7)﴾ [سورة النساء آية 7].

الديون المرسلة (الذمة) 0

الإرث

تجهيز الميت

وفاته ثم

****************

(1) – صحيح: أبو داوود (2870) الترمذي (2120) النسائي (3641).

السهل في المواريث · الصفحة ٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٩