4 - بنت الابن: وتحجب من تحتها من بنات الابن حيث لا معصب لهن من أخ أو ابن ابن مساوٍ لهن في الدرجة أو أسفل منها: فتنقل الواحدة من النصف فرضاً إلى السدس تكملة الثلثان. (ويحجب الزوج والزوجة والأم والأب والجد على نحو ما حجبتهن البنت).
5 - الأخوان فأكثر أي عدد الأخوة إثنان فما فوق يحجبان: الأم بنقلها من الثلث فرضاً إلى السدس فرضاً.
6 - الأخت الشقيقة:
1 - الأخت الشقيقة الواحدة تحجب الأخت لأب بنقلها من النصف فرضاً إلى السدس فرضاً إذا لم يكن معها أخ لأب تعصب به.
2 - وتُحجب الأختان لأب بنقلهما من الثلثان فرضاً إلى السدس فرضاً إذا لم يوجد معهما أخ لأب تعصبان به.
فائدة: (الزوج أو الزوجة في المسألة العمرية تَحجب الأم من الثلث إلى ثلث الباقي بشرط وجود الأب) وهذا قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وجمهور الصحابة.
الحالة الثانية: حجب الحرمان: وهو منع شخص أو أكثر من الإرث بسبب وجود شخص أولى بالميراث.
قواعد حجب الحرمان:
1 - أن الأصول لا يحجبهم إلا الأصول: مثل الجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الأقرب، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي أقرب.