تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الموضوع الثاني: في حالة وجود الأخوة أو الأخوات الأشقاء، لا يخلو الأمر من حالتين لا ثالث لهما:

1 - وجود الأخ الشقيق سواء مع أخت شقيقة أم لا.

2 - وجود الأخوات الشقيقات فقط.

ففي الحالة الأولى: إذا وجد الأخ الشقيق فإن الأخ الشقيق يحجب الأخوات والأخوة لأب بالإجماع فلا يرث الأخوة والأخوات لأب شيئاً.

ذلك لأن الأخ الشقيق أقوى منهم وأنه أولى رجل ذكر وأنه أدلى للميت بجهتين الأبوة والأمومة أما الأخ أو الأخت لأب فأدلوا بالأب فقط.

ففي الحالة الثانية: إذا وجدت أخت شقيقة واحدة بدون أخ شقيق ورثت النصف بالإجماع وأما الأخوات لأب فيأخذن 1/ 6 تكملة الثلثين فرضاً بالإجماع.

أما إن كان هناك أختان شقيقتان فما فوق يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً ولا يبقى للأخوات لأب شيء لأنهن استكملن الثلثان فلا يرثن بالإجماع إلا إذا وجد لهن أخ لأب بدرجتهن فيعصبن ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.

1@2

1

1/ 2

زوج

1

الباقي

أخ شقيق

لا شيء

لا شيء

أختان لأب

أمثلة: مثال (1): ماتت عن زوج وأخ شقيق وأختين لأب فما ميراث كل منهم؟

الجواب: للزوج 1/ 2 لعدم وجود الفرع الوارث وللأخ الشقيق الباقي تعصيباً لأنه أولى رجل ذكر والأختان لأب لا شيء لهما لأنهما محجوبتان بالأخ الشقيق وهذه صورتها.

السهل في المواريث · الصفحة ٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٥٦