تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الحالة الثانية: الإرث بالتعصيب مع الغير ويرثن بثلاثة شروط:

1 - ألا يوجد فرع وارث ذكر ووجد أنثى.

2 - ألا يوجد أصل وارث ذكر مثل الأب بالإجماع والجد على الراجح.

3 - ألا يوجد معصب وهو الأخ لأب.

وفي هذه الحالة إذا وجد الفرع الوارث الأنثى مثل البنات أو بنات الابن وإن نزلن يرث الفرع الوارث الأنثى (النصف) فرضاً ويرث الأخوات؟ لأب الباقي وإذا وجد فرع وارث أنثى اثنتين فأكثر فإنهن يأخذن 2/ 3 الثلثان فرضاً والباقي لأخوات لأب بالإجماع وهذا يسمى (التعصيب مع الغير) لأن الأخوات يعصبن مع البنات.

أمثلة:

مثال (1): ماتت عن بنت وأخت لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟

2

بنت ... 1/ 2 ... 1

أخت لأب ... الباقي ... 1

الجواب: للبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخت لأب الباقي لعدم وجود الأصل والفرع الذكرين الوارثين ولعدم وجود الأخوة الأشقاء والشقيقات وعدم المعصب وهذه صورتها.

مثال (2): مات عن أم وبنت وثلاثة أخوات لأب، فما ميراث كلٌ منهم؟

6×3=18

أم ... /6 ... 1×3=3

بنت ... /2 ... 3×3=9

3 أخوات لأب ... الباقي ... 2×3=6

الجواب: للأم 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وللبنت 1/ 2 لانفرادها، وللأخوات لأب الباقي تعصيباً مع البنات وهذه صورتها.

السهل في المواريث · الصفحة ٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٥٤