تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النساء أنزلها في الأخوة والأخوات من الأب والأم أو لأب وهذا في تفسير الآية لابن كثير.

2 - قال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [سورة النساء:12].

وقد أجمع أهل العلم على أن الله عز وجل أراد بالآية التي في أول النساء الأخوة من الأم والتي في آخرها الأخوة من الأب والأم) (1)

3 - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قضى بالدين قبل الوصية وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بنى العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه) (2).

أعيان بني الأم هم الأخوة الأشقاء وبني العلات هم الأخوة الأب، والأضياف هم الأخوة الأم.

4 - قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثان وما بقي فللأخت) (3).

والأدلة كثيرة ويكفي ما ذكرناه.

(1) - قاله ابن المنذر في الإجماع (295).

(2) - رواه الترمذي (2094) وابن ماجه (2715).

(3) - رواه البخاري (6736) وأبو داود (2890) وابن ماجه (2721).

السهل في المواريث · الصفحة ٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٤٥