تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن عباس خالف زيد بن ثابت على هذه المسألة فقال أين في كتاب الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي فقال: زيد وأين في كتاب الله إعطائها الثلث كله مع الزوجين.

أمثلة على ميراث الأم على الحالات الثلاثة:

3

1/ 3 ... أم ... 1

الباقي ... أب ... 2

مثال (1): مات عن أم وأب، فما ميراث كلاً منهما؟

الجواب: الأم تورث 3/ 1 التركة لتوافر الشروط الثلاث فيها، والباقي للأب تعصباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.

6

1/ 6 ... أم ... 1

الباقي ... ابن ... 5

مثال (2): مات عن أم وابن فما ميراث كلاً منهما؟

6

زوج ... /2 ... 3

أم ... 1/ 3 الباقي ... 1

أب ... الباقي ... 2

الجواب: الأم ترث 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.

مثال (3): ماتت عن زوج، وأم، وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟

الجواب: هذه المسألة عمرية الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ 1/ 3 الباقي، والأب يأخذ الباقي وهو السدس وهذه صورتها.

السهل في المواريث · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ٢٢