ابن عباس خالف زيد بن ثابت على هذه المسألة فقال أين في كتاب الله أن الأم تأخذ ثلث الباقي فقال: زيد وأين في كتاب الله إعطائها الثلث كله مع الزوجين.
أمثلة على ميراث الأم على الحالات الثلاثة:
3
1/ 3 ... أم ... 1
الباقي ... أب ... 2
مثال (1): مات عن أم وأب، فما ميراث كلاً منهما؟
الجواب: الأم تورث 3/ 1 التركة لتوافر الشروط الثلاث فيها، والباقي للأب تعصباً لأنه أولى رجل ذكر وهذه صورتها.
6
1/ 6 ... أم ... 1
الباقي ... ابن ... 5
مثال (2): مات عن أم وابن فما ميراث كلاً منهما؟
6
زوج ... /2 ... 3
أم ... 1/ 3 الباقي ... 1
أب ... الباقي ... 2
الجواب: الأم ترث 1/ 6 فرضاً لوجود الفرع الوارث وهو الابن والابن يأخذ الباقي تعصيباً وهذه صورتها.
مثال (3): ماتت عن زوج، وأم، وأب، فما ميراث كلٌ منهما؟
الجواب: هذه المسألة عمرية الزوج يأخذ النصف لعدم الفرع الوارث، والأم تأخذ 1/ 3 الباقي، والأب يأخذ الباقي وهو السدس وهذه صورتها.