تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبتاع) (1)، فلو ورث العبد من أقاربه شيء لصار الميراث مباشرة إلى سيده وهو أجنبي عن الميت والحديث يدل على أن من يبيع عبدا ويكون له مال، فيكون هذا المال حقا لسيده إلا أن يشترط المشتري أن يأخذه وماله قال الرحبي:

ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين فأفهم فليس الشك كاليقين

****************

(1) - متفق عليه: رواه البخاري (2/ 81) ومسلم (5/ 17).

السهل في المواريث · الصفحة ١٥٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السهل في المواريثص ١٥٦